الحر العاملي

184

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد ( 1 ) تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه ( 2 ) ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنك حبست منفعتها عنه . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان نحوه ( 3 ) . محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 4 ) . ( 23445 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثم يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله ( 1 ) . ( 23446 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ،

--> ( 1 ) في الفقيه : جاء وقد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 185 / 835 . ( 4 ) التهذيب 7 : 107 / 458 . 3 - التهذيب 7 : 107 / 459 . ( 1 ) الفقيه 3 : 184 / 829 . 4 - التهذيب 7 : 107 / 460 .